السيد هاشم البحراني

41

البرهان في تفسير القرآن

2200 / [ 1 ] - محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عمر بن أذينة ، عن بكير بن أعين ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة تركت زوجها ، وإخوتها لأمها ، وإخوتها وأخواتها لأبيها ؟ فقال : « للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الام الثلث ، الذكر والأنثى فيه سواء ، وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات للأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، لأن السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف ، ولا الإخوة من الام من ثلثهم ، لأن الله عز وجل يقول : * ( فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) * . وإن كانت واحدة فلها السدس ، والذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله : * ( وإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ ولَه أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) * إنما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الام خاصة . وقال في آخر سورة النساء : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّه يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَه وَلَدٌ ولَه أُخْتٌ ) * يعني أختا لأب وأم أو أختا لأب فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا ونِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ « 1 » فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهما الذين يزادون وينقصون . ولو أن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وأختيها لأبيها ، كان للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الام سهمان ، وبقي سهم فهو للأختين من الأب ، وإن كانت واحدة فهو لها لأن الأختين لأب لو كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي ، ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي ، ولا تزاد أنثى من الأخوات ، ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه » . 2201 / [ 2 ] - وعنه : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، جميعا عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين وأبي أيوب وعبد الله « 2 » بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوة وأخوات لأبيها ؟ قال : « للزوج النصف ثلاثة أسهم ، ولإخوتها لامها الثلث سهمان ، الذكر والأنثى فيه سواء ، وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، لأن السهام لا تعول ، وإن الزوج لا ينقص من النصف ، ولا الإخوة من الام من ثلثهم ، لأن الله عز وجل يقول : * ( فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) * .

--> 1 - الكافي 7 : 101 / 3 . 2 - الكافي 7 : 103 / 5 . ( 1 ) النّساء 4 : 176 . ( 2 ) في « س » و « ط » : عن عبد اللَّه ، تصحيف صوابه ما في المتن ، راجع معجم رجال الحديث 10 : 126 .